Call us now:
القضية 373 أساس لعام 1991
قرار 92 لعام 1991
تاريخ 9/5/1991
المبدأ: إخلاء لعلة عدم الدفع ـ حوالة بريدية (خلو المغلف من الحوالة) إثبات ذلك.
يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور (نقض 327 لعام 1968).