Call us now:
القضية 138 أمن اقتصادي
قرار 122 لعام 1990
تاريخ 31/5/1990
المبدأ: إدعاء شخصي ـ طعن ـ ضرر معنوي.
ـ إذا كان الطعن واقعا من الإدعاء الشخصي فإن النظر فيه تقتصر على الحقوق الشخصية.
ـ إذا اقتصر الحكم على المتهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي الشخصي ولم يتضمن الحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي طالب به فإنه يكون مشوبا في الخطأ بتقدير لتعويض ومعرضا للنقض.