Call us now:
القضية 2077 أساس لعام 1995
قرار 1936 لعام 1995
تاريخ 3/12/1995
المبدأ: إراءة ـ أقارب:
حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.