Call us now:
القضية 396 لعام 1990
قرار 379 لعام 1990
تاريخ 8/11/1990
المبدأ: إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن.
إن إرفاق صورة عن الحكم باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده الذي ورد في المادة 15 من المرسوم 13 لعام 1979 في معرض تحديد بدء الطعن إلا أنه من الإجراءات الجوهرية لقبول الطعن شكلا.