إسلام ـ إشهار ـ إجراءات ـ إثبات ـ اختصاص: من محامون 1998

القضية 1062 أساس لعام 1994
قرار 1883 لعام 1994
تاريخ 29/11/1994
المبدأ: إسلام ـ إشهار ـ إجراءات ـ إثبات ـ اختصاص:
ـ الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام لا تعتبر شرطا في صحة الإسلام. كما أن عدم تسجيل الإسلام في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي الإسلام.
(نقض 411/423 تاريخ 27/4/1976)
ـ لاشيء يمنع من إثبات وقوع الإسلام بالشهادة، ولا يحول دون ذلك ما ورد في القيد المدني ولا يشكل مساسا بقيود الأحوال المدنية (نقض 79/14/تاريخ 28/1/1971).
ـ المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في دعوى أحد أطرافها مسلم أو يدعي بذلك.