إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية: من محامون 1991

القضية 3613 أساس لعام 1991
قرار 2006 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية:
من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة ودون أن يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز.
(نقض قرار 40/20 لعام 1978).