إعادة الخبرة ـ تقدير ذلك: من محامون 1991

القضية 346 أساس لعام 1991
قرار 1996 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: إعادة الخبرة ـ تقدير ذلك:
إن تقدير مدى حاجة الدعوى إعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزم القاضي المذكور بإعادتها إذا لم تبنى بأسباب سائغة ما يدعو إعادتها.
(نقض 411 تاريخ 14/4/1986).