إعادة العامل إلى العمل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المطالبة بالأجور: من محامون 1991

القضية 153 طعن لعام 1990
قرار 16 لعام 1990
تاريخ 12/2/1990
المبدأ: إعادة العامل إلى العمل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المطالبة بالأجور:
من حيث أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا سار على أن التعامل الذي يقضي بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضاً تقدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الإدارة في الفصل، ومنها إمكانية تكسب العامل في فترة فصله. وإن هذه المحكمة بما لها من صلاحية في التقدير في هذا المجال، ترى استحقاق المدعي لتعويض مقداره ما يعادل 25% من مجموع الأجور التي حرم منها في خلال فترة التسريح.