Call us now:
القضية 7 أساس لعام 1996
قرار 7 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: إعادة تسجيل المحامي المنقطع تقضي عدم تجاوز السن إثبات أنه سبق له ممارسة المهنة مدة سبع سنوات قبل انقطاعه(م9 ـ ف3) فلا يستفيد من حكم المادة 18.
القضية 7 أساس لعام 1996
قرار 7 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: إعادة تسجيل المحامي المنقطع تقضي عدم تجاوز السن إثبات أنه سبق له ممارسة المهنة مدة سبع سنوات قبل انقطاعه(م9 ـ ف3) فلا يستفيد من حكم المادة 18.