Call us now:
القضية 865 طعن لعام 1991
قرار 360 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
المبدأ: إعادة للعمل:
إن القرار المطعون فيه إنما اعتمد في قضائه بإعادة المدعي إلى عمله على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بإعادة المدعي إلى عمله مما يجعله جديراً بالتأييد وبخاصة وإن التسريح تم إثر صدور الحكم القضائي المشار إليه مما يجعله متعارضاً مع حجية الحكم.