إقرار الطعن: من محامون 1991

القضية 34 أساس لعام 1990
قرار 15 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: إقرار الطعن:
إذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده.