إكمال نصاب ـ ندب قاض ـ قانون تشكيل المحاكم من النظام العام: من محامون 1991

القضية 208 أساس لعام 1990
قرار 30 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: إكمال نصاب ـ ندب قاض ـ قانون تشكيل المحاكم من النظام العام:
يتعين على المحكمة عند انتداب أحد القضاة لاكتمال النصاب أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره.