إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها ما لم تثبت عائدية تلك الطرقات لغير الوزارة المذكورة: من محامون 1991

القضية 3620 أساس لعام 1990
قرار 1551 لعام 1990
تاريخ 19/6/1990
المبدأ: إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها ما لم تثبت عائدية تلك الطرقات لغير الوزارة المذكورة:
إن الاجتهاد مستقر على أن وضع يد الإدارة على جزء من عقار الغير أو على العقار بأكمله بدون مستند قانوني يعتبر اعتداء على حق الملكية يجرى التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر مما لا وجه معه للتمسك بأحكام القانون 3 لعام 1976 في تقدير التعويض.
ومن حيث أن الأخذ بخبرة الخبراء وتقييم آرائهم من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام مستساغاً ولم تدلل الجهة الطاعنة على وجه المبالغ في تقدير التعويض خاصة وإن الخبرة المعتمدة راعت تلاصق العقارين للرقعة السكنية وموقعهما ودخلهما.
وحيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.