إيجار – عارية من محامون 1999

المبدأ : إيجار – عارية

إقامة المدعي دعوى إيجار وردها لدى محكمة الصلح ، لا يسمح له بإقامة دعوى استرداد عارية لنفس الموضوع لدى محكمة البداية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 681