Call us now:
القضية 387 أساس لعام 1996
قرار 131 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ أجرة ـ نقود ـ تأجير الغير:
ـ استقر الاجتهاد على أن الأجرة يمكن أن تكون نقودا أو أي تقدمة أخرى.
ـ إيجار الغير بدون أذن خطي من المؤجر إساءة في استعمال المأجور موجبة للتخلية.