Call us now:
القضية 583 أساس لعام 1994
قرار 284 لعام 1994
تاريخ 6/11/1994
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ تخفيض ـ استعمال الحق بالتخفيض ـ سقوط الحق.
ـ دفع المستأجر للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرئ ذمة المستأجر.
ـ زعم المؤجر أن المبلغ مترتب في ذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر.
ـ المستأجر غير ملزم بأداء الأجور لمؤجر إذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة احدى الدوائر.
ـ لا يلزم المستأجر بإخطار المؤجر بوقوع الحجز.
ـ استعمال الحق بالتخفيض ليس من النظام العام.
ـ زيادة الأجور لا تنشئ عقدا جديدا ولا تنال من حقوق المستأجر.
ـ تراخي المستأجر في استعمال حقه بالتخفيض لا يسقط هذا الحق.
ـ إذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الأجور اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وإنما له ذلك اعتبارا من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الأجور على الحساب.ـ دفع المستأجر القسط دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الأقساط التالية.
ـ الاتفاق على أجرة جديدة يعني اسقاط المستأجر حقه في التخفيض.