إيجار ـ أجور ـ مطالبة خارج السنة الايجارية. من محامون 1996

القضية 307 أساس لعام 1996
قرار 36 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ مطالبة خارج السنة الايجارية.
المطالبة بعد انتهاء السنة الايجارية غير منتجة في الإخلاء.