Call us now:
القضية 337 أساس لعام 1996
قرار 4 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: إيجار ـ أجور ـ مطالبة عن سنين سابقة ـ تقادم ـ وقفه.
1ـ المطالبة بالأجور خارج نطاق السنة الايجارية تجعل طلب الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع مخالفا لأحكام القانون.
2ـ إقامة دعوى التخمين لا توقف التقادم. وكذلك المطالبة خارج القضاء.