Call us now:
القضية 547 أساس لعام 1996
قرار 135 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ أسرة المستأجر ـ حق إيجار:
ـ لا ينتقل حق الإيجار لأفراد أسرة المستأجر إلا في حالتي الترك لغير علة التملك أو الوفاة.
ـ إذا فقد المستأجر الأصلي حقه في البقاء في المأجور لتملكه دارا صالحة اسكناه، فإن أفراد أسرته لا يملكون هذا الحق.
ـ دفع الابن للأجرة عن أبيه لا يجعله مستأجر وإن صدر الوصل باسمه.