Call us now:
القضية 538 أساس لعام 1996
قرار 140 لعام 1996
تاريخ 25/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة الترك ـ مطالبة بالأجور ـ تبليغ:
ـ لمالك أغلبية أنصبة المأجور حق المطالبة بكامل الأجور وطلب التخلية لعدم دفعها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ في حالة الإخلاء لعلة الترك لا يجوز التبليغ إلى المأجور.
ـ إرسال المؤجر البطاقة إلى المستأجر وهو يعلم أنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الواقع إليه في هذا الموطن باطل ما دام هذا الموطن هو الذي يجب التبليغ إليه.
(نقض 1940/4413 تاريخ 6/12/1964).