إيجار ـ إخلاء لعلة التملك ـ شروط: من محامون 1997

القضية 452 أساس لعام 1996
قرار 124 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة التملك ـ شروط:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق الفقرة/ح/ من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 1952 وتعديلاته. ولا يشترط أن يكون التملك سابقا على الاستئجار.
(قرار هيئة عامة رقم 25 تاريخ 12/6/1979).