إيجار ـ إخلاء لعلة التملك. من محامون 1996

القضية 341 أساس لعام 1996
قرار 3 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة التملك.
الإخلاء لعلة التملك لا يتطلب أن يكون المدعي هو المؤجر والمالك.