إيجار ـ إخلاء لعلة السكن ـ سجل عقاري: من محامون 1997

القضية 897 أساس لعام 1996
قرار 119 لعام 1996
تاريخ 18/3/1996
المبدأ: إيجار ـ إخلاء لعلة السكن ـ سجل عقاري:
التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكن. وعليه الاجتهاد.