Call us now:
القضية 389 أساس لعام 1993
قرار 127 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إيجار ـ إصلاحات ـ أجور سنتين.
الإصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر إنما هي الإصلاحات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي بشرط أن لا تتجاوز أجور السنتين.
القضية 389 أساس لعام 1993
قرار 127 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إيجار ـ إصلاحات ـ أجور سنتين.
الإصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر إنما هي الإصلاحات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي بشرط أن لا تتجاوز أجور السنتين.