إيجار ـ استعمال تجاري ـ تغيير مهنة. من محامون 1996

القضية 287 أساس لعام 1996
قرار 38 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: إيجار ـ استعمال تجاري ـ تغيير مهنة.
تغير المهنة لا يعتبر سببا للإخلاء خاصة إذا نص عقد الإيجار على استعمال المتجر للأعمال التجارية. وعليه استقر الاجتهاد.