Call us now:
القضية 287 أساس لعام 1996
قرار 38 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: إيجار ـ استعمال تجاري ـ تغيير مهنة.
تغير المهنة لا يعتبر سببا للإخلاء خاصة إذا نص عقد الإيجار على استعمال المتجر للأعمال التجارية. وعليه استقر الاجتهاد.
القضية 287 أساس لعام 1996
قرار 38 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: إيجار ـ استعمال تجاري ـ تغيير مهنة.
تغير المهنة لا يعتبر سببا للإخلاء خاصة إذا نص عقد الإيجار على استعمال المتجر للأعمال التجارية. وعليه استقر الاجتهاد.