Call us now:
القضية 587 أساس لعام 1994
قرار 4 لعام 1994
تاريخ 12/2/1994
المبدأ: إيجار ـ اشغال ـ حيازة ـ مؤجر فضولي دليل.
ـ تقوم العلاقة الايجارية على عقد بين مؤجر ومستأجر وإن هذا العقد يخضع للقواعد العامة ويحتاج إلى دليل خطي لإثباته.
ـ واقعة الاشغال لا تكفي لإثبات العلاقة الايجارية مهما امتد زمن الاشغال.
ـ الحيازة المثبتة للحقوق والمنتجة لآثارها لا تقوم على التسامح.
ـ الاشغال بصورة هادئة وعلنية ومستمرة لمدة سنة يحتاج إلى مؤجر فضولي كي يصبح الشاغل مستأجرا.
ـ لا يمكن للمرء أن يخلق دليلا لنفسه.