إيجار ـ بطاقة بريدية ـ شروح ـ توقيع. من محامون 1996

القضية 347 أساس لعام 1996
قرار 14 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: إيجار ـ بطاقة بريدية ـ شروح ـ توقيع.
إذا لم يوقع مبلغ البطاقة على الشروح ولم يذكر اسمه في البطاقة فإنها تفقد أثرها القانوني.