إيجار ـ تخمين ـ إدعاء ـ شركاء. من محامون 1996

القضية 1899 أساس لعام 1994
قرار 8 لعام 1994
تاريخ 2/2/1994
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ إدعاء ـ شركاء.
يسري الإدعاء بطلب التخمين من أحد المالكين على بقية المالكين.