Call us now:
القضية 1133 أساس لعام 1993
قرار 131 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إيجار ـ تخمين ـ خبير ـ تثبيت غياب ـ حلف يمين.
ـ تثبيت غياب الخبير المتخلف لا يستدعي المناداة عليه وبالتالي تطبيق الإجراءات والأصول المتبعة بحق الخصوم.
ـ لا يشترط قيام الخبراء عند تكليفهم بالخبرة بحلف اليمين، ويكفي تذكيرهم باليمين التي حلفوها عند تسميتهم لأول مرة في جدول الخبراء.