إيجار ـ تقصير عن الدفع ـ استكمال مدة ـ دعوى. من محامون 1996

القضية 264 أساس لعام 1996
قرار 24 لعام 1996
تاريخ 29/1/1996
المبدأ: إيجار ـ تقصير عن الدفع ـ استكمال مدة ـ دعوى.
يجب استكمال مدة الثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر ولا يجوز إقامة الدعوى قبل استكمال هذه المدة.