Call us now:
القضية 395 أساس لعام 1993
قرار 62 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: إيجار ـ عقد ـ صورية ـ فضولي ـ شروط.
ـ إذا كان العقد صوريا فلا يكون له وجود في الحقيقة سواء كان له تاريخ ثابت أم لا.
ـ من شروط المؤجر الفضولي أن يكون حائزا للعين المؤجرة.