Call us now:
القضية 931 أساس لعام 1994
قرار 17 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: إيجار ـ مؤجر ـ مالك ـ أخطاء حسابية.
1ـ لا يشترط في العلاقة الايجارية أن يكون المؤجر مالكا لأن العلاقة الايجارية مستقلة عن ملكية العقار.
2ـ يمكن للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية الحسابية من تلقاء نفسها.