Call us now:
القضية 415 أساس لعام 1996
قرار 18 لعام 1996
تاريخ 29/1/1996
المبدأ: إيجار ـ مهلة تفادي ـ تبليغ المستأجر.
مهلة التفادي لا تبدأ بتبليغ وكيل المدعى عليه أو حضوره المحكمة ما لم يتم التبليغ إلى المستأجر بالذات وعلى هذا استقر الاجتهاد (نقض 1369/459 تاريخ 8/6/1978).