Call us now:
القضية 1209 أساس لعام 1994
قرار 7 لعام 1994
تاريخ 26/1/1994
المبدأ: إيجار ـ ورثة مؤجر ـ انتقال ـ سجل عقاري.
1ـ تنتقل العلاقة الايجارية إلى ورثة المؤجر بمجرد وفاته سواء أتم نقل ملكية المأجور لهم بالسجل العقاري أم لا.
2ـ القضاء مؤسسة عدل وإنصاف فعلاً لطرفي الدعوى.