إيجار ـ وفاة المستأجر ـ وضع يد. من محامون 1996

القضية 101 أساس لعام 1996
قرار 7 لعام 1996
تاريخ 22/1/1996
المبدأ: إيجار ـ وفاة المستأجر ـ وضع يد.
وضع أحد الورثة يده على المأجور بعد وفاة مؤرثه المستأجر الأصلي ينفي عنه عنصر الغضب.