إيذاء ـ شرائطه. من محامون 1990

القضية 1659 جناية لعام 1987
قرار 157 لعام 1987
تاريخ 15/11/1987
المبدأ: إيذاء ـ شرائطه.
يشترط لاعتبار الفعل إيذاء مقصودا أن يتوفر الركن المعنوي وهو قصد الإيذاء، أما إذا كان الفاعل قد وجه فعله نحو زجاج الباب بقصد كسره لفتحه فأصيب المجنى عليه بنثرات الزجاج فيكون الركن المعنوي غير متوفر.