Call us now:
القضية 10479 أساس لعام 1990
قرار 2478 لعام 1990
تاريخ 22/10/1990
المبدأ: اتفاقية ـ تدخل في المرحلة الاستئنافية:
تبين من شروط الاتفاقية ومن دفوع طرفيها أن هناك عقارات مشتركة بين الطرفين وأنهما اتفقا على أن يخص كل منهما بعقارات على وجه الاستقلال بمعنى أن يتخلى كل طرف عن ملكيته في العقارات التي اختص بها الطرف الآخر بموجب الاتفاقية.
ومن حيث أن من حق المتدخل التدخل في الدعوى في المرحلة الاستئنافية عملاً بالمادة 239 أصول مدنية بحسبان أن له ملكية في بعض العقارات موضوع الاتفاقية في السجل العقاري وله حق تقديم دعوى اعتراض الغير فيما لو لم يتدخل في الدعوى.
ومن حيث أن من حق المتدخل الدفاع عن ملكيته ولو كانت إشارة دعواه لاحقة لإشارة دعوى المدعي وتقديم الدفوع التي توصله إلى تقرير عدم صحة الاتفاقية.