اجتهادات جمركية 101

ان بيع التاجر السوري الجبن ولو بكميات كبيرة في محله التجاري الكائن في سورية وخارج النطاق إلى تجار لبنانيين هو أمر مسموح به ولا يؤلف بحد ذاته مخالفة جمركية. وان قيام هؤلاء التجار بتهريبها فيما بعد بواسطة سيارات قادمة من سورية إلى لبنان وعلى دفعات لا يشكل دليلا على اشتراك التاجر السوري في عملية التهريب وانما مجرد قرينة.

الوقائع
المخالفة هي تصدير كية من الجبن تهريباً إلى لبنان. وقد قضت اللجنة الجمركية بالادانة والغرامة والجزاء وأما محكمة البداية فقد فسخت قرار اللجنة الجمركية وصدق هذا الحكم استئنافا.
محكمة النقض
حيث أن أدلة الجهة الطاعنة على اشتراك المطعون ضده في عملية التهريب هي بيعه الجبن وبكميات كبيرة إلى تجار لبنانيين ونقل هذه الكميات لهم وعلى دفعات تهريباً إلى لبنان.
وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد ان المطعون ضده هو الذي كان يؤمن ارسال كميات الجبن المباعة لهؤلاء التجار تهريباً إلى لبنان.
وكان بيع التاجر السوري الجبن ولو بكميات كبيرة في محله التجاري الكائن في سورية وخارج النطاق إلى تجار لبنانيين هو أمر مسموع ولا يؤلف بحد ذاته مخالفة جمركية.
واذا كان هؤلاء التجار قد قاموا بتهريبها فيما بعد بواسطة سيارات قادمة من سورية إلى لبنان وعلى دفعات ليس بدليل على اشتراك المطعون ضده في عملية التهريب وانما هو مجرد قرينة.
وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة وباقي القرائن الاخرى المساقة في الملف قد بينت الأسباب وعللت لذلك تعليلا سائغاً ومقبولا قانونا لذلك يكون حكمها بما انتهت إليه في محله القانوني لا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1287 أساس 1867 تاريخ 14 / 10 / 1978)