Call us now:
الادعاء بان الاعتراف الوارد في الضبط الجمركي انتزع بالاكراه يعني تزوير الحقيقة ولا يؤخذ بهذا الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير.
الوقائع
المخالفة هي تصدير كمية من العدس والشعير إلى الاردن تهريباً.
وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والجزاء والغرامة أمام محكمة البداية فقد حكمت بفسخ القرار ومنع المعارضة وصدق هذا الحكم استئنافا.
محكمة النقض
حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تدفع بكذب الاقرار حتى يمكن القول ان لها الرجوع عنه وانما ادعت أن الاعترافات انتزعت بالاكراه. وهذا يعني كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة أن منظمي الضبط قد زوروا الحقيقة في ضبطهم وانهم غير أهل للثقة التي أولاهم اياها القانون.
ومن حيث أنه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع اقرار الجهة المطعون ضدها بالاكراه مادامت لم تدع بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في أول جلسة عقدتها اللجنة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 312 جمارك قديم.
وحيث انه إذا كان كذلك يكون تصدي محكمة الدرجة الاولى لاستثبات الاكراه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذا المبدأ وأقره بالرغم مما ينطوي عليه من خطأ في غير محله. وكان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بدلا من اقرار هذا المبدأ أو تبنيها له في الفصل في القضية ان تتجنب اعماله وان تبحث وتناقش الادلة المساقة في الملف ثم تجري حكم القانون مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1478 أساس 2241 تاريخ 17 / 10 / 1979)