Call us now:
ان طلب إلغاء قرار منع المغادرة انما هو من متفرعات دعوى الاساس التي يعود النظر فيها إلى القضاء العادي بوصفه الحارس على سلامة تطبيق القانون وحسن تأمين العدالة.
2 – لالغاء منع المغادرة يجب أن تكون الاموال المحجوزة تحت يد الجمارك تعادل قيمتها الرسوم والغرامات والضرائب التي تطالب بها الجمارك.
النظر في الطعن
حيث ان أسباب الطعن تتلخص فيما يلي
1 – المخالفة ثابتة بدعوى الاساس.
2 – قرار إلغاء منع المغادرة قرار اداري يخرج النظر فيه عن صلاحية القضاء.
3 – ان صلاحية منع المغادرة معطاة لمدير الجمارك ووزير الداخلية والسلطات المختصة المنفذة.
4 – لا عبرة لاقرار وكيل الدولة المتضمن ان قيمة السيارات المحتجزة تغطي المخالفة.
المناقشة
حيث ان المطعون ضدهما يطلبان إلغاء قرار منع سفرهم واعادة جواز سفرهما إليهما.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ القرار المستأنف والغاء قرار منع سفر المدعين بموجب البلاغ رقم 16454 / 80 واعادة جواز السفر المصادر من اي منهما على أساس ان محامي الدولة قال في مذكرته المؤرخة في 6 / 3 / 1983 ان حقوق الإدارة مغطاة في هذه القضية بعد حجز اربع سيارات لحساب ما منع المدعيان من اجله من مغادرة البلاد. ولا يمانع في إلغاء منع سفر المدعين. وان الفقرة آ و ب من المادة 199 جمارك اوجبت القاء قرار منع السفر إذا كانت الاموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة لو قبلت ذلك الجمارك.
وحيث ان الجمارك تنعي على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للاسباب التي بينتها في لائحة طعنها.
وحيث ان المادة 199 / ب جمارك تنص على ان قرار منع المغادرة يلغى إذا تبين ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
وحيث ان طلب إلغاء قرار منع المغادرة انما هو من متفرعات دعوى الاساس التي يعود النظر فيها إلى القضاء العادي حتى إذا ثبت ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ ولم تطلب الجمارك من المراجع المختصة إلغاء قرار منع المغادرة من القضاء إلى الحكم بالغاء هذا القرار بوصفه الحارس على سلامة تطبيق القانون وحسن تأمين العدالة.
وحيث ان المدير العام للجمارك اوضح في كتابه إلى وزارة الداخلية المؤرخ في 3 / 11 / 1980 ان الرسومات والغرامات المتوجبة على مرتكبي المخالفة الجمركية موضوع القضية بما فيهم المطعون ضدهما تعادل مبلغ 1367575 ليرة سورية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على اقرار محامي الدولة في مذكرته المؤرخة في 6 / 3 / 1983 لم يبين لماذا اعتمد هذه المذكرة دون أن يعتمد مذكرتي ادارة قضايا الدولية السابقة واللاحقة لها المؤرختين 17 / 2 / 1983 و 22 / 3 / 1983 والمتضمنتين ان الإدارة تعارض في إلغاء قرار منع المغادرة لان قيمة السيارات المحتجزة لا تفي بالمبالغ المطلوبة.
كما لم يبين ما إذا كانت ادارة قضايا الدولة تملك الاقرار عن الجمارك بانها حجزت اموالا تغطي المبالغ المطلوبة في القضية دون ابراز صك صادر عن المرجع المختص للمحكمة يثبت ذلك مع مذكرة ادارة القضايا.
كما لم يبين ما إذا كان الحجز يقتصر على رفع الاشارة على صحائف السيارات المحجوزة أم انه يشمل الحجز المادي لهذه السيارات موضعها تحت يد الجمارك. وما إذا كانت اشارة الحجز وحدها تكفي لضمان حق الجمارك من دون الحجز المادي.
كما لم يتحقق ما إذا كانت هناك اموالا اخرى محجوزة اصولا تحت يد الجمارك تعادل قيمتها الرسوم والغرامات والضرائب التي تطالب بها الجمارك.
وحيث ان ذلك يجعل القرار المطعون فيه قاصرا في تحقيقه وتسبيبه وسابقا اوانه ومستوجب النقض.
(نقض رقم 27 أساس 983 تاريخ 1 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص778 لعام 1984)