اجتهادات جمركية 113

ان ابراء البيان الجمركي بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد وقبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ينتج آثاره وليس للجمارك تنفيذ الحكم لانطفائه بالابراء الحاصل قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية كما هو المستفاد من أحكام المادة (204) من قانون الجمارك الجديد ولها حق الملاحقة بشأن مخالفة التأخير عن ابراء البيان.

المناقشة
من حيث ان دعوى المطعون ضده تهدف إلى منع معارضة الجمارك له في المبلغ موضوع الملف رقم 1205 / 75 المنظم من قبل امانة جمارك حلب المركزية بمخالفة عدم اثبات الوصول إلى بلد المقصد للبيان ب6 رقم 587 تاريخ 11 / 3 / 1975 لعلة أنه جرى اثبات الوصول وتم ابراء البيان على هذا الاساس.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بمنع المعارضة تأسيسا على ان البيان الجمركي أبرىء بتاريخ لاحق لتاريخ صدور حكم المحكمة الجمركية وان قبول الجمارك ابراء البيان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم القضائي يفيد قبولها إجراء التسوية مع المدعى عليه عن المبلغ المحكوم به وبفسح المجال امامه لتقديم ادعائه بمنع المعارضة من تحصيل المبلغ المحكوم به عليه ويرتب مساءلته عن مخالفة تأخره في ابراء البيان.
وحيث انه وان كان يبدو من صورة الحكم الجمركي رقم أساس 613 قرار 453 تاريخ 15 / 6 / 1977 المضموم إلى هذه القضية ان الضبط الجمركي المتعلق بمخالفة عدم اثبات الوصول المعزو للمطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجمركية في حلب التي قررت مساءلته عن المخالفة المذكورة فيبدو من مشروحات ادارة الجمارك ومن مذكرة ادارة قضايا الدولة المؤرخة في 11 / 12 / 1972 ان الجمارك قد ابرأت البيان الجمركي المتعلق بمخالفة عدم اثبات الوصول وانه بتاريخ ابرائها له في 7 / 9 / 1977 لم يكن قرار المحكمة الجمركية قد اكتسب الدرجة القطعية وان المطعون ضده لم يتبلغه الا في 12 / 11 / 1977.
وكان لادارة الجمارك كما هو المستفاد من أحكام المادة (204) جمارك جديد ان تبرىء البيان قبل الملاحقة بشأن المخالفة وأثناء النظر في الدعوى وقبل اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون الابراء ينتج آثاره وليس للجمارك تنفيذ الحكم لانطفائه بالابراء الحاصل قبل اكتسابه الدرجة القطعية وليس لها الا الملاحقة.