اجتهادات جمركية 121

ان المصالحة والتسوية الجارية بين المخالف وادارة الجمارك تبريء ذمته وبالتالي فان هذه التسوية مع الجمارك تبرأ ذمة الكفيل الذي تعتبر ذمته في الاصل مشغولة تبعا لانفصال ذمة المدين.
(نقض رقم 210 أساس 451 تاريخ 7 / 2 / 1981 وقرار مماثل رقم 338 أساس 452 تاريخ 16 / 2 / 1981 ونقض رقم 343 أساس 1644 تاريخ 26 / 2 / 1981).