Call us now:
لا يحق لادارة الجمارك بعد إجراء المصالحة ان تجادل في مداها أو ان تحصر آثارها في ناحية دون اخرى بعد ان رتب القانون الاثار الناجمة عنها. وان اهمال الإدارة الاعتداد بمقدار الرسوم عند عقد المصالحة ليس من شأنه ان ينتقص من قيمة هذا العقد الذي يبقى مرعيا وملزما للطرفين.
الوقائع
الدعوى تنصب على الزام المدعى عليه المدير العام للجمارك بعدم معارضة المدعي في موضوع ترخيص سيارته على ضوء المصالحة الجارية والزام وزير المواصلات باعادة ترخيص السيارة على النحو الذي كان عليه الحال سابقا.
وقد قضى القرار المطعون فيه برد الاستئناف وتصديق القرار البدائي المتضمن الزام وزير المواصلات بالاضافة إلى وظيفته باعادة ترخيص السيارة ومنع الجمارك من معارضة المدعي بالنسبة للسيارة موضوع الدعوى.
محكمة النقض
من حيث ان الحكم قد ناقش الدعوى نقاشا صحيحا فيما يتعلق بمعارضة الجمارك وكانت الوقائع الثابتة تؤيد وقوع المصالحة بشكل حاسم للنزاع بصورة لا يحق لها معها لادارة الجمارك ان تجادل في مدى هذه المصالحة أو ان تحصر آثارها في ناحية دون اخرى بعد ان رتب القانون الاثار الناجمة عنها وان اهمال الإدارة الاعتداد بمقدار الرسوم عند عقد المصالحة ليس من شأنه ان ينتقص من قيمة هذا العقد الذي يبقى مرعيا وملزما للطرفين (اجتهاد النقض أساس مدني 1059 قرار 816 لعام 1960).
(نقض رقم 1488 أساس 493 تاريخ 11 / 5 / 1976).