Call us now:
ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك ومرتكبي المخالفات وشركائهم تؤدي إلى اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا. وبذلك فان الرسوم والمصاريف والاتعاب تقع على عاتق الإدارة ما لم يتحقق وجود اتفاق مخالف.
الوقائع
لا خلاف بين الطرفين على اسقاط دعوى الجمارك الشخصية ودعوى الحق العام نتيجة للتسوية الجارية مع الجمارك ولكن الخلاف فقط على من يتحمل الرسوم والاتعاب المقضي بها. والقرار المطعون فيه حمل الجمارك الرسوم والاتعاب. محكمة النقض
من حيث ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك ومرتكبي المخالفات وشركائهم حسب أحكام المادة 348 من قانون الجمارك يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا.
ومن حيث ان الصلح بمقتضى المادة 517 من القانون المدني عقد يحسم به الطرفان نزاعا بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
ومن حيث انه بوقوع المصالحة تنازلت الجهة الطاعنة عن ادعائها وكانت المصاريف والاتعاب نتيجة من نتائج الدعوى التي تبقى مترتبة على عاتق الجهة الطاعنة ما لم يتحقق وجود اتفاق مخالف سيما وان استئنافها جرى بعد وقوع المصالحة.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي ناقش الدعوى نقاشا صحيحا يكون في محله القانوني والطعن يستحق الرفض.
(نقض رقم 212 تاريخ 820 تاريخ 10 / 3 / 1976).