Call us now:
يتعين إخطار الجهة المدعى عليها خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإدخال المؤقت للسيارة السياحية وفقاً للمادة 26 من اتفاقية نيويورك لعام 1956 ولا تقوم مذكرة البحث مقام الإخطار.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي عدم إخراج السيارة السياحية المدخلة إلى البلاد بتاريخ 27 / 12 / 1983 بموجب دفتر المرور رقم 44312 الصادر عن نادي قطر للسيارات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد دعوى الجهة الطاعنة بالنسبة للمطعون ضده نادي السياحة بحلب لعلة أنها لم تخطره خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة إدخال السيارة كما توجبه المادة 26 من الاتفاقية المعقودة في نيويورك بتاريخ 4 / 6 / 1956 والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بالقرار الجمهوري رقم 1569 وتاريخ 20 / 12 / 1958.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى تبين أنها خالية مما يشير إلى ان الجهة الطاعنة قد أخطرت الجهة المطعون ضدها خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإدخال المؤقت للسيارة كما توجبه المادة 26 من الاتفاقية الآنفة الذكر.
وكانت إذاعة البحث رقم 392 وتاريخ 26 / 1 / 1974 الموجهة من أمانة درعا إلى الأمانات الجمركية الأخرى للاستيضاح عن مصير السيارة لا تقوم مقام الإخطار الذي أوجبته المادة 26 الآنفة الذكر.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي اعتبرت الدعوى بالنسبة للجهة المطعون ضدها مقامة قبل أوانها وانتهت إلى ما انتهت إليه. وبالتالي يكون حكمها بالنسبة للجهة المذكورة بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض رقم 2502 أساس 2159 تاريخ 24 / 12 / 1983 مجلة القانون ص705 لعام 1984)