Call us now:
ان الحكم الجزائي بالبراءة من جرم التهريب يعتبر حجة بما فصل فيه وينسحب اثره إلى الدعوى المدنية ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه.
الوقائع
ادعت الجمارك على المطعون ضده انه قام بتصدير ابقار إلى لبنان تهريباً وقد قضى الحكم المطعون فيه بمنع المعارضة وقد استد فيما قرره إلى ان القضاء الجزائي قد قضى ببراءة المطعون ضده من جرم تهريب الأبقار موضوع الدعوى وان للحكم الجزائي القاضي بالبراءة حجية فيما قضى به وينسحب اثره على هذه الدعوى ويستدعي عدم مساءلة المطعون ضده مدنيا.
محكمة النقض
حيث ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المطعون ضده من جرم تهريب الأبقار يعتبر حجة فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وتلتزم المحكمة مصدرة الحكم بالتقيد فيما قضى به ولو لم تكن ادارة الجمارك ممثلة فيه ذلك لان حجية الأحكام الجزائية لا تستمد من اتحاد الخصوم والسبب والموضوع كما في القضايا المدنية وانما إلى توافر الضمانات للاحكام الجزائية لتكون محل ثقة مطلقة واعمالا لاحكام المادة 90 من قانون البينات التي تنص على ان الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (يراجع قرار نقض رقم 924 / 845 وتاريخ 31 / 12 / 1970 وقرار نقض رقم 785 / 625 وتاريخ 30 / 8 / 1971) هذا فضلا عن ان الاوراق ليس فيها ما يستدل منه ان المطعون ضده ساهم في عملية التهريب وكل ما قام الدليل عليه هو انه قد قام برعي الدواب ضمن اراضي قرية الريحانية السورية.
وكان مجرد قيامه برعي الأبقار ضمن اراضي القرية المذكورة لا يؤلف مخالفة جمركية توجب المساءلة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم المساءلة في محله القانوني مما يوجب تصديق الحكم ورفض الطعن.
(نقض رقم 313 أساس 90 تاريخ 15 / 4 / 1975).