اجتهادات جمركية 136

ان نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني. وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءته يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية.
(نقض رقم 1967 أساس 3971 تاريخ 12 / 12 / 1981) مجلة المحامون ص395 لعام 1982).