Call us now:
انه بفرض ان لا علاقة للناقل بكمية الذخيرة المستوردة تهريباً فان المادة (209) من قانون الجمارك الجديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه لم تشترط العلم لترتب المسؤولية ذلك انه بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة المتمثلة بنقل البضاعة تتحقق مسؤولية الناقل.
المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد كمية من الذخيرة الحربية تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده لعلة انه لم يقم الدليل على انه كان على علم بأن في الصناديق بضاعة مهربة.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه بفرض ان لا علاقة للمطعون ضده بكمية الذخيرة وانه مجرد ناقل لها فالمادة 209 جمارك جديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه التي تنص على مساءلة الناقل لم تشترط العلم لترتب المسؤولية وبمقتضى المادة 208 منه تترتب المسؤولية لمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية وحتى يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء وهذا ما لم يدفع به المطعون ضده ويقيم الدليل عليه كما يبدو من الاوراق مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لاعمال هذه الأحكام في معالجته للقضية في غير محله القانوني ويرد عليه ما جاء في الطعن لهذه الجهة مما يوجب نقضه.
ونقضه لما ذكر يغني عن بحث باقي الأسباب ويتيح اثارتها من جديد ان كان لذلك من مقتضى.
(نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة المحامون ص319 لعام 1983).