Call us now:
يحق لادارة الجمارك بمقتضى التشريع الجمركي الخاص ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة (209) وما يليها من قانون الجمارك ومنهم الكفلاء.
ان عدم ورود نص في المادة المذكورة وفي غيرها من النصوص الجمركية يلزم ادارة الجمارك بملاحقة الاشخاص مجتمعين يفيد ان المشرع ترك الخيار للادارة بملاحقة من تشاء ووفق الظروف التي تقدرها والتي من شأنها تأمين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة.
المناقشة
من حيث ان المخالفة الجمركية المعزوة للطاعن هي عدم ابراز البيان موضوع الدعوى باثبات وصول السيارة إلى بلد المقصد.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الطاعن لعلة انه لم يبرز ما يثبت وصول السيارة إلى بلد المقصد وانه كفيل متضامن ومن حق الجمارك ملاحقته على انفراد ودون حاجة لملاحقة المكفول وتجريده.
وحيث يبدو ان الطاعن كفل المتعهد.
وكان التشريع الجمركي والذي هو تشريع خاص قد تضمن قواعد استثنائية يحق لادارة الجمارك بمقتضاها ان تفرض الرسوم والغرامات الجمركية وان تحصلها بالتضامن من كافة الاشخاص المذكورين في المادة (209) وما يليها من قانون الجمارك ومنهم الكفلاء.
وكان عدم ورود نص في المادة المشار اليها وفي غيرها من النصوص الجمركية يلزم ادارة الجمارك بملاحقة هؤلاء الاشخاص مجتمعين يفيد ان المشرع ترك الخيار للادارة المذكورة بملاحقة من تشاء من المسؤولين بمقضى المواد المذكورة وفق الظروف التي تقدرها والتي من شأنها تأمين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة.
وكانت المادة (759) مدني تنص على انه ليس للكفيل المتضامن مع المدين ان يطالب التجريد.
وحيث انه إذا كان الامر كذلك فان ما يثيره الطاعن من عدم جواز ملاحقته على انفراد وقبل ملاحقة الاصيل وتجريده يغدو في غير محله. كما انه لما كان الطاعن وكما يبدو من الاوراق لم يبرز امام محكمة الموضوع ما يثبت ابراز البيان وان المستند الذي ارفقه بلائحة الطعن انما هو مبرز لاول مرة امام هذه المحكمة مما ينبني معه الالتفات عنه وبالتالي يغدو الحكم المطعون فيه الذي قضى بالمساءلة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 2021 أساس 4233 تاريخ 19 / 12 / 1981).