Call us now:
اشترط الاجتهاد القضائي لسؤولية الناقل الداخلي عن البضاعة المهربة في العربة التي يقودها ان يتوفر لديه العلم بوجود البضاعة المهربة.
في أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن كالاتي
1 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم وبمصادرة البضاعة في عربة القطار.
2 – المدعى عليه هو آمر القطار وهو مسؤول عن جميع المخالفات التي قد تقع في القطار وكان عليه التحقق من عائدية التلفزيون المصادر.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هو الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم البدائي الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضده وتغريمه بالغرامة المتوجبة والحكم بعدم المساءلة تأسيسا على انه لم يعرف صاحب التلفزيون وان الشهود المستدعين قد اثبتوا عدم علاقة المطعون ضده بهما.
ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة الطعن.
من حيث ان مسؤولية المطعون ضده عن وجود البضاعة المصادرة موضوع الدعوى في عربة القطار الذي هو آمره قد اشترط الاجتهاد القضائي العلم بوجودها باعتبار ان النقل كان داخليا. اذ يعتبر الناقل مسؤولا وملزما بالرسوم والغرامات عن البضائع المهربة التي عثر عليها داخل واسطة النقل التي كان يقودها أو كانت بعهدته أو حراسته بشرط ان يتوفر لديه العلم بوجود البضاعة المهربة داخل القطار.
ومن حيث ان المطعون ضده قد استثبت عدم علمه بوجود البضاعة بالشهادة وقد اقتنعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بهذه الشهادة.
ولما كان تقدير الادلة ووزنها هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان سائغاً ومقبولا قانونا وله اصله في اوراق الدعوى. ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقتضي رفضها.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 705 أساس 1414 تاريخ 10 / 4 / 1990 سجلات النقض).